تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
58
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
( أحدها ) : اتحاد الصلاتين أداء وقضاء . ( ثانيها ) : وحدة المكان . ( ثالثها ) : كونه مسجدا . ( رابعها ) : صحة صلاة الجماعة الأولى ، ومرادهم صلاة الإمام فقط كما يظهر من كلماتهم . ( خامسها ) : كون الجماعة قد أذنوا لها وأقاموا ولم تكتف بالسماع من الغير . فمع اجتماع هذه الشروط يسقطان ، والا فلا . ويمكن ان يقال : ان سقوطهما في القسم الأوّل بملاك غير الملاك الذي به يسقطان في الثاني ، فإن الملاك في الأوّل باعتبار ان الوارد أيضا من افراد الجماعة الذين أذنوا لها وأقاموا لها كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أبي بصير : ( صلى بأذانهم وإقامتهم ) فكأنّ أذانهم وإقامتهم كافيان عن أذانه وإقامته كما كانا كافيين بالنسبة إلى سائر الأفراد الحاضرين في الجماعة ويؤيّده الحكم باشتراط عدم تفرّق الصفوف في السقوط لعدّه حينئذ عرفا من افراد هذه الجماعة . فحينئذ لا فرق بين اتحاد الصلاتين أداء وقضاء ، وعدمه ، ولا بين المسجد وغيره ، وان كان مورد جملة من الروايات هو المسجد لكن هذا الملاك الذي استفدناه من الاخبار يعمّ غيره أيضا . فعلى هذا لا يكون اتحاد المكان بما هو ، معتبرا في السقوط بل المناط صدق انه أحد أفراد هذه الجماعة عرفا ، سواء اتحد المكان أم لا . واما اشتراط صحة صلاة الإمام فليس بشرط أيضا ان كان المراد